responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 614

و فيه نظر، فانّ النّهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرّم هو الغشّ لا يوجب فساده كما تقدّم في بيع العنب على من يعمله خمرا.

و أمّا النّهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر.

و أمّا خبر الدّينار فلو عمل به لخرجت المسألة عن مسألة الغشّ لأنّه اذا وجب اتلاف الدّينار و إلقائه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما.

نظير آلات الّلهو و القمار، و قد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّما فيحمل الدّينار على المضروب من غير جنس النّقدين، أو من غير الخالص منهما لاجل التّلبيس على النّاس، و معلوم أنّ مثله بهيئته لا يقصد منه إلّا التّلبيس فهي آلة الفساد لكلّ من دفعت اليه و أين هو من الّلبن الممزوج بالماء و شبهه؟

فالاقوى حينئذ في المسألة صحّة البيع في غير القسم الرّابع.

ثمّ العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبيّن الغشّ.

فان كان قد غشّ في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التّدليس.

و إن كان من قبيل شوب الّلبن بالماء فالظّاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمّى الّلبن فهو لبن معيوب.

و إن كان من قبيل التّراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعّض الصّفقة، و ينقص من الثّمن بمقدار التّراب الزّائد، لأنّه غير متموّل و لو كان شيئا متموّلا بطل البيع فى مقابله.

ترجمه:

استدلال بر فساد معامله مبيع مغشوش‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بمرحوم محقّق اردبيلى نسبت داده شده كه ايشان در مقام استدلال بر فساد بيع شيئ مغشوش به نهى وارد از چنين بيعى تمسّك كرده و فرموده‌اند:

بنابراين شيئ مغشوش بيعش منهى است چنانچه در روايت قطع دينار اين نهى وارد شده و امام عليه السّلام پس از آن امر فرمودند كه آنرا در بالوعه بياندازند و علّتش‌

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست