يتفطّن له، فلا تدلّ الرّوايات على وجوب الاعلام اذا كان العيب من
شأنه التّفطّن له فقصّر المشتري، و سامح في الملاحظة.
ثمّ إن غشّ المسلم إنّما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين
كون الاغتشاش بفعله، أو بغيره، فلو حصل اتّفاقا، أو لغرض وجب الاعلام بالعيب
الخفي.
و يمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلّا على ما اذا قصد التّلبيس.
و أمّا ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الاعلام.
نعم يحرم عليه إظهار ما يدلّ على سلامته من ذلك، فالعبرة في الحرمة
بقصد تلبيس الأمر على المشتري، سواء أكان العيب خفيّا أم جليّا كما تقدّم، لا
بكتمان العيب مطلقا، أو خصوص الخفي و ان لم يقصد التّلبيس.
و من هنا منع في التّذكرة: من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الاعلام
بالعيب غشّا.
و في التّفصيل المذكور في رواية الحلبي اشارة الى هذا المعنى حيث
إنّه عليه السّلام جوّز بلّ الطّعام بدون قيد الاعلام اذا لم يقصد به الزّيادة و
ان حصلت به، و حرّمه مع قصد الغشّ.
نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته
الأصليّة بعيب خفيّ أو جليّ: انّ التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غشّ
للمشتري كما لو صرّح باشتراط السّلامة، فانّ العرف يحكمون على البائع بهذا الشّرط،
مع علمه بالعيب: أنّه غاش.
ترجمه:
مناط صدق غشّ از نظر اخبار
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از ظاهر اخبار اينطور بدست مىآيد كه مناط تحقّق غشّ آنستكه شيئ را
بايد با چيزى كه امر نهانى است و طرف مقابل آنرا بحسب ظاهر حسّ نمىكند ممزوج نمود
همچون ممزوج كردن شير با آب يا روغن نيكو و اعلا را با جنس پست مخلوط كردن.