responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 593

و رواية موسى بن بكر عن أبى الحسن عليه السّلام: أنّه أخذ دينارا من الدّنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين ثمّ قال: القه في البالوعة حتّى لا يباع بشيي‌ء: فيه غشّ.

و قوله: فيه غشّ جملة ابتدائيّة، و الضّمير في لا يباع راجع الى الدّينار.

و في رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السّابري في الظّلال فمرّبي أبو الحسن فقال لي: يا هشام انّ البيع في الظّلال غشّ و الغشّ لا يحلّ.

و في رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته.

فقال: ان كان بيعا لا يصلحه إلّا ذلك، و لا يفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة: فلا بأس و ان كان انّما يغش به المسلمين فلا يصلح.

و روايته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون عنده لونان من الطّعام سعرهما بشيي‌ء، و أحدهما أجود من الآخر و يخلطهما جميعا ثمّ يبيعها بسعر واحد.

فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتّى يبيّنه.

و رواية داود بن سرحان قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب، و الآخر يابس فبدأت بالرّطب فبعته، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا اعطى باليابس الثّمن الّذي يسوى، و لا يزيدوني على ثمن الرّطب فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك أ يصلح لي أن انديه؟

قال: لا، إلا أن تعلمهم.

قال: فنديته، ثمّ أعلمتهم.

قال: لا بأس.

ترجمه:

مسئله دوازدهم تحريم غشّ‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

غشّ حرام است و در آن بين فقهاء اختلافى نيست و اخبار وارده در اين باب‌

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست