و رواية موسى بن بكر عن أبى الحسن عليه السّلام: أنّه أخذ دينارا من
الدّنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين ثمّ قال: القه في البالوعة حتّى لا يباع
بشييء: فيه غشّ.
و قوله: فيه غشّ جملة ابتدائيّة، و الضّمير في لا يباع راجع الى
الدّينار.
و في رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السّابري في الظّلال فمرّبي
أبو الحسن فقال لي: يا هشام انّ البيع في الظّلال غشّ و الغشّ لا يحلّ.
و في رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل
يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته.
فقال: ان كان بيعا لا يصلحه إلّا ذلك، و لا يفقه غيره من غير أن
يلتمس فيه زيادة: فلا بأس و ان كان انّما يغش به المسلمين فلا يصلح.
و روايته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل
يكون عنده لونان من الطّعام سعرهما بشييء، و أحدهما أجود من الآخر و يخلطهما
جميعا ثمّ يبيعها بسعر واحد.
فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتّى يبيّنه.
و رواية داود بن سرحان قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب، و
الآخر يابس فبدأت بالرّطب فبعته، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا اعطى باليابس
الثّمن الّذي يسوى، و لا يزيدوني على ثمن الرّطب فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن ذلك أ يصلح لي أن انديه؟
قال: لا، إلا أن تعلمهم.
قال: فنديته، ثمّ أعلمتهم.
قال: لا بأس.
ترجمه:
مسئله دوازدهم تحريم غشّ
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
غشّ حرام است و در آن بين فقهاء اختلافى نيست و اخبار وارده در اين
باب