قوله: انّ كونها معاوضة: ضمير در « كونها » به رشوه برمىگردد.
متن:
فروع فى اختلاف الدّافع و القابض
لو ادّعى الدّافع أنّها هدية ملحقة بالرّشوة في الفساد و الحرمة و
ادّعى القابض انّها هبة صحيحة لداعي القربة، أو غيرها: احتمل تقديم الأوّل، لأنّ
الدّافع أعرف بنيّته، و لأصالة الضّمان في اليد اذا كانت الدّعوى بعد التّلف.
و الأقوى تقديم الثّاني، لأنّه يدّعى الصّحّة.
و لو ادّعى الدّافع انّها رشوة: أو أجرة على المحرّم و ادّعى القابض
كونها هبة صحيحة احتمل أنّه كذلك، لأنّ الأمر يدور بين الهبة الصّحيحة، و الاجارة
الفاسدة.
و يحتمل العدم، اذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحّته و فساده
فالدّافع منكر لأصل العقد الّذي يدعيه القابض، لا لصحّته فيحلف على عدم وقوعه، و
ليس هذا من مورد التّداعي كما لا يخفى.
و لو ادّعى أنّها رشوة، و القابض أنّها هدية فاسدة لدفع الغرم عن
نفسه، بناء على ما سبق: من أنّ الهدية المحرّمة لا توجب الضّمان ففي تقديم الأوّل،
لأصالة الضّمان في اليد، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضّمان، و منع أصالة الضّمان و
جهان:
أقواهما الأوّل، لأنّ عموم خبر على اليد يقضي بالضّمان، إلّا مع
تسليط المالك مجّانا، و الأصل عدم تحقّقه.
و هذا حاكم على اصالة عدم سبب الضّمان فافهم.
ترجمه:
فروع فقهى در ارتباط با اختلاف بين دافع و قابض
فرع اوّل: اگر دافع اوّل ادّعاء كند آنرا برسم هديهاى كه از نظر حكم
ملحق به رشوه است دادهام قهرا هم فاسد بوده و هم حرام مىباشد و در مقابل قابض
مدّعى