responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 541

قوله: انّ كونها معاوضة: ضمير در « كونها » به رشوه برمى‌گردد.

متن:

فروع فى اختلاف الدّافع و القابض‌

لو ادّعى الدّافع أنّها هدية ملحقة بالرّشوة في الفساد و الحرمة و ادّعى القابض انّها هبة صحيحة لداعي القربة، أو غيرها: احتمل تقديم الأوّل، لأنّ الدّافع أعرف بنيّته، و لأصالة الضّمان في اليد اذا كانت الدّعوى بعد التّلف.

و الأقوى تقديم الثّاني، لأنّه يدّعى الصّحّة.

و لو ادّعى الدّافع انّها رشوة: أو أجرة على المحرّم و ادّعى القابض كونها هبة صحيحة احتمل أنّه كذلك، لأنّ الأمر يدور بين الهبة الصّحيحة، و الاجارة الفاسدة.

و يحتمل العدم، اذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحّته و فساده فالدّافع منكر لأصل العقد الّذي يدعيه القابض، لا لصحّته فيحلف على عدم وقوعه، و ليس هذا من مورد التّداعي كما لا يخفى.

و لو ادّعى أنّها رشوة، و القابض أنّها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه، بناء على ما سبق: من أنّ الهدية المحرّمة لا توجب الضّمان ففي تقديم الأوّل، لأصالة الضّمان في اليد، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضّمان، و منع أصالة الضّمان و جهان:

أقواهما الأوّل، لأنّ عموم خبر على اليد يقضي بالضّمان، إلّا مع تسليط المالك مجّانا، و الأصل عدم تحقّقه.

و هذا حاكم على اصالة عدم سبب الضّمان فافهم.

ترجمه:

فروع فقهى در ارتباط با اختلاف بين دافع و قابض‌

فرع اوّل: اگر دافع اوّل ادّعاء كند آنرا برسم هديه‌اى كه از نظر حكم ملحق به رشوه است داده‌ام قهرا هم فاسد بوده و هم حرام مى‌باشد و در مقابل قابض مدّعى‌

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست