responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 499

باب يوهن به الحقّ الى أخره.

و قوله عليه السّلام في رواية عبد الملك المتقدّمة، حيث شكا الى الامام الصّادق عليه السّلام أنّي ابتليت بالنّظر في النّجوم: أتقضي؟ قال: نعم.

قال: احرق كتبك، بناء على أنّ الأمر للوجوب دون الارشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنّجوم.

و مقتضى الاستفصال في هذه الرّواية: أنّه اذا لم يترتّب على إبقاء كتب الضّلال مفسدة لم يحرم.

و هذا أيضا مقتضى ما تقدّم من اناطة التّحريم بما يجيئ منه الفساد محضا.

نعم المصلحة الموهومة، أو المحقّقة النّادرة لا اعتبار بها فلا يجوز الابقاء بمجرّد احتمال ترتّب مصلحة على ذلك، مع كون الغالب ترتّب المفسدة.

و كذلك المصلحة النّادرة غير المعتدّ بها.

و قد تحصّل من ذلك أنّ حفظ كتب الضّلال لا يحرم إلّا من حيث ترتّب مفسدة الضّلالة قطعا، أو احتمالا قريبا.

فان لم يكن كذلك، أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى أو عارضت المفسدة المتوقّعة مصلحة أقوى، أو أقرب وقوعا منها فلا دليل على الحرمة إلّا أن يثبت اجماع، أو يلزم باطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الّذي لا يقصر عن نقل الاجماع، و حينئذ فلا بدّ من تنقيح هذا العنوان، و انّ المراد بالضّلال ما يكون باطلا في نفسه فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، أو أنّ المراد به مقابل الهداية فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضّلال، و ان يراد ما أوجب الضّلال و ان كانت مطالبها حقّة كبعض كتب العرفاء و الحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أنّ المراد غير ظاهرها فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقّيتها.

ترجمه:

مسئله هفتم حرمت حفظ كتب ضلال‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حفظ كتب ضلال اجمالا حرام است و همانطورى كه مرحوم علّامه در تذكره‌

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست