على حرمة الفحشاء و منافاته للعفاف المأخوذ فى العدالة، و فحوى ما
دلّ على حرمة ما يوجب و لو بعيدا تهييج القوّة الشّهويّة بالنّسبة الى غير الحليلة
مثل ما دلّ على المنع عن النّظر، لأنّه سهم من سهام ابليس، و المنع عن الخلوة
بالأجنبيّة، لأنّ ثالثهما الشّيطان، و كراهة جلوس الرّجل في مكان المرأة حتّى يبرد
المكان و برجحان التّستر عن نساء أهل الذّمّة لأنهنّ يصفن لأزواجهنّ، و التّستر عن
الصّبيّ المميّز الّذى يصف ما يرى و النّهي فى الكتاب العزيز بقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول
فيطمع الّذي في قلبه مرض، و عن أن يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ الى غير ذلك من
المحرّمات و المكروهات الّتي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعيّنة المحترمة بما
يهيّج الشّهوة عليها خصوصا ذات البعل الّتي لم يرض الشّارع بتعريضها للنّكاح
بقوله: ربّ راغب فيك.
نعم لو قيل بعدم حرمة التّشبيب بالمخطوبة قبل العقد، بل مطلق من يراد
تزوجها: لم يكن بعيدا، لعدم جريان اكثر ما ذكر فيها، و المسألة غير صافية عن
الاشتباه و الاشكال.
ترجمه:
مسئله سوّم در بيان حرمت تشبيب
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
تشبيب نسبت به زن معروف و مشهورى كه صاحب ايمان و احترام است حرام
مىباشد و آن طبق تعريفى كه مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد نموده عبارتست
از:
ذكر محاسن زن و اظهار شدّت محّبت باو در لباس شعر.
و حكم آن طبق آنچه از مرحوم شيخ در كتاب مبسوط و جماعتى از فقهاء
همچون فاضلين و شهيدين و محقّق ثانى نقل شده حرمت است.
دليل بر حرمت تشبيب
و بر حرمت آن بوجوهى استدلال شده كه ذيلا ذكر مىشوند: