متن:
و قد استدلّ المحقّق الأردبيلى على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا: بأنّ فيه اعانة على الإثم.
و قد قرّره على ذلك في الحدائق فقال: إنّه جيّد في حدّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز.
و في الرّياض بعد ذكر الأخبار السّابقة الدّالّة على الجواز.
قال: و هذه النّصوص و ان كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربّما كان بعضها صريحا.
لكن في مقابلتها للأصول، و النّصوص المعتضدة بالعقول اشكال انتهى.
و الظّاهر أنّ مراده بالأصول: قاعدة حرمة الاعانة على الاثم و من العقول حكم العقل بوجوب التّوصّل الى دفع المنكر مهما أمكن.
و يؤيّد ما ذكروه من صدق الاعانة بدون القصد: اطلاقها في غير واحد من الأخبار.
ففي النّبوي المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من أكل الطّين فمات فقد أعان على نفسه.
و فى العلوي الوارد في الطّين المروي ايضا في الكافي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: فان أكلته و مت فقد أعنت على نفسك.
و يدلّ عليه غير واحد ممّا ورد في أعوان الظّلمة و سيأتي.
و حكي أنّه سئل بعض الأكابر فقيل له: انّي رجل خيّاط أخيط للسّلطان ثيابه، فهل ترانى بذلك فى اعوان الظّلمة؟
فقال له: المعين لهم من يبيعك الابر و الخيوط و امّا انت فمن الظّلمة انفسهم.
ترجمه:
دنباله نقل كلمات كسانيكه در تحقّق اعانه بر اثم قصد تحقّق حرام را شرط نمىدانند
مرحوم محقّق اردبيلى طبق حكايتى كه از ايشان شده و گفتهاند وى در مسئله ما بحرمت قائل است در مقام استدلال بر حرمت فرمودهاند:
دليل بر حرمت اينستكه در اين بيع اعانه بر اثم و گناه مىباشد.