responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 274

متن:

و قد استدلّ المحقّق الأردبيلى على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا: بأنّ فيه اعانة على الإثم.

و قد قرّره على ذلك في الحدائق فقال: إنّه جيّد في حدّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز.

و في الرّياض بعد ذكر الأخبار السّابقة الدّالّة على الجواز.

قال: و هذه النّصوص و ان كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربّما كان بعضها صريحا.

لكن في مقابلتها للأصول، و النّصوص المعتضدة بالعقول اشكال انتهى.

و الظّاهر أنّ مراده بالأصول: قاعدة حرمة الاعانة على الاثم و من العقول حكم العقل بوجوب التّوصّل الى دفع المنكر مهما أمكن.

و يؤيّد ما ذكروه من صدق الاعانة بدون القصد: اطلاقها في غير واحد من الأخبار.

ففي النّبوي المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من أكل الطّين فمات فقد أعان على نفسه.

و فى العلوي الوارد في الطّين المروي ايضا في الكافي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: فان أكلته و مت فقد أعنت على نفسك.

و يدلّ عليه غير واحد ممّا ورد في أعوان الظّلمة و سيأتي.

و حكي أنّه سئل بعض الأكابر فقيل له: انّي رجل خيّاط أخيط للسّلطان ثيابه، فهل ترانى بذلك فى اعوان الظّلمة؟

فقال له: المعين لهم من يبيعك الابر و الخيوط و امّا انت فمن الظّلمة انفسهم.

ترجمه:

دنباله نقل كلمات كسانيكه در تحقّق اعانه بر اثم قصد تحقّق حرام را شرط نمى‌دانند

مرحوم محقّق اردبيلى طبق حكايتى كه از ايشان شده و گفته‌اند وى در مسئله ما بحرمت قائل است در مقام استدلال بر حرمت فرموده‌اند:

دليل بر حرمت اينستكه در اين بيع اعانه بر اثم و گناه مى‌باشد.

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست