و حقيقة فيه كما هو المعروف بل حالها فى ذلك حال ظهور صيغة « افعل » فى الوجوب، فانّه قد قلنا هناك انّ هذا الظّهور انّما هو بحكم
العقل، لا انّ الصّيغة موضوعة و مستعملة فى مفهوم الوجوب.
و كذلك صيغة « لا تفعل» فانّها اكثر ما تدلّ على النّسبة الزّجريّة بين النّاهى و
المنهىّ عنه و المنهىّ فاذا صدرت ممّن تجب طاعته و يجب الانزجار بزجره و الانتهاء
عمّا نهى عنه و لم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى و
حرمة عصيانه عقلا قضاء لحقّ العبوديّة و المولويّة عدم جواز ترك الفعل الّذىّ نهى
عنه الّا مع التّرخيص من قبله.
فيكون عليهذا نفس صدور النّهى من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل
بوجوب الطّاعة و حرمة المعصية فيكون النّهى مصداقا للتّحريم حسب ظهوره الاطلاقى لا
انّ التّحريم الّذىّ هو مفهوم اسمىّ وضعت له الصّيغة و استعملت فيه.
و الكلام هنا كالكلام فى صيغة « افعل » بلا فرق من جهة الاقوال و الاختلافات.
ترجمه:
مسئله سوّم: ظهور صيغه نهى در تحريم
از نظر ما حقّ اينستكه صيغه نهى ظاهر در تحريم است ولى نه از جهت
اينكه براى مفهوم حرمت وضع شده و در آن حقيقت باشد چنانچه اينطور معروف شده، بلكه
حال آن در اين امر همچون ظهور صيغه « افعل » در وجوب است و قبلا در مبحث اوامر گفتيم ظهور
صيغه « افعل » در وجوب بحكم عقل بوده نه اينكه واضع آنرا
براى افاده وجوب وضع كرده يا احيانا مستعمل آنرا در مفهوم وجوب استعمال نموده.
اكنون در اينجا مىگوئيم:
صيغه نهى يعنى « لا تفعل» همچنين بوده و ظهورش در حرمت مستند بحكم عقل مىباشد چه
آنكه صيغه نهى نهايت دلالتى كه دارد، دلالت بر نسبت زجريّه بين ناهى و منهىّعنه و
منهى مىباشد.