ممّا يتفرّع عادة على البحث عن الموقّت (مسئلة تبعيّة القضاء للاداء)
و هى من مباحث الالفاظ و تدخل فى باب الاوامر و لكن اخّر ذكرها الى الخاتمة مع انّ
من حقّها ان تذكر مثلها، لانّها كما قلنا من فروع بحث الموقّت عادة، فنقول:
انّ الموقّت قد يفوت فى وقته امّا لتركه عن عذر او عن عمد و اختيار و
امّا لفساده لعذر او لغير عذر.
فاذا فات على اىّ نحو من هذه الانحاء فقد ثبت فى الشّريعة وجوب تدارك
بعض الواجبات كالصّلوة و الصّوم بمعنى ان يأتى بها خارج الوقت و يسمّى هذا
التّدارك قضاء و هذا لا كلام فيه.
الّا انّ الاصوليّين اختلفوا فى انّ وجوب القضاء هل هو على مقتضى
القاعدة بمعنى انّ الامر بنفس الموقّت يدلّ على وجوب قضائه اذا فات فى وقته، فيكون
وجوب القضاء بنفس دليل الاداء او انّ القاعدة لا تقتضى ذلك، بل وجوب القضاء يحتاج
الى دليل خاصّ غير نفس دليل الاداء؟
ترجمه:
مسئله تبعيّت قضاء نسبت باداء
از آنجائى كه عادتا آنرا متفرّع بر مبحث واجب موقّت قرار مىدهند
مسئله تابع بودن قضاء از اداء است و اين يكى از مسائل و مباحث الفاظ بوده كه در
باب اوامر داخل مىباشد و با اينكه حقّ اينمسئله آن بود كه جلوتر از آن بحث كنيم
معذلك تأخيرش انداخته و در خاتمه متعرّضش شديم زيرا همانطوريكه اشاره شد اينمسئله
عادتا از فروع و ملحقات بحث واجب موقّت مىباشد.
توضيح
گاهى واجب موقّت در وقت معيّن و مشخّصى كه برايش در نظر گرفته شده
ترك مىشود و جهتش يا وجود عذر بوده و يا عمدا و از روى اختيار مىباشد و احيانا
فساد عمل سبب آن مىگردد اعمّ از آنكه فساد مستند به عذر بوده يا عذرى در بين