responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 293

قوله: بما هو محتمل للتّقييد: ضمير « هو » به شيئ واجب راجع است.

قوله: لا وجودا و لا عدما: اين دو كلمه قيد هستند براى « لم يكن».

قوله: فانّ المرجع فى ذلك: مشار اليه « ذلك » موردى است كه دليل متضمّن بيان تقييد نيست.

قوله: اذا توفّرت المقدّمات الخ: مقصود از كلمه « توفّرت المقدّمات» اينستكه مقدّمات فراهم و موجود باشند.

متن:

د- عدم امكان الاطلاق و التّقييد فى التّقسيمات الثّانويّة للواجب‌

و الخلاصة انّه لا مانع من التّمسّك بالاطلاق لرفع احتمال التّقييد فى التّقسيمات الاوّليّة.

ثمّ انّ كلّ واحب بعد ثبوت الوجوب و تعلّق الامر به واقعا ينقسم الى ما يؤتى به فى الخارج بداعى امره و ما يؤتى به لا بداعى امره.

ثمّ ينقسم ايضا الى معلوم الواجب و مجهوله.

و هذه التّقسيمات تسمّى « التّقسيمات الثّانويّة»، لانّها من لواحق الحكم و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا اذ قبل تحقّق الحكم لا معنى لفرض اتيان الصّلوة مثلا بداعى امرها، لانّ المفروض فى هذه الحالة لا امر بها حتّى يمكن فرض قصده، و كذا الحال بالنّسبة الى العلم و الجهل بالحكم.

و فى مثل هذه التّقسيمات يستحيل التّقييد اى تقييد المأمور به، لانّ قصد امتثال الامر مثلا فرع وجود الامر، فكيف يعقل ان يكون الامر مقيّدا به و لازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر و قد كان قصد الامر فرع وجود الامر فيلزم ان يكون المتقدّم متأخّرا و المتأخر متقدّما و هذا خلف او دور.

و اذا استحال التّقييد استحال الاطلاق ايضا، لما قلنا سابقا انّ الاطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس الى التّقييد، فلا يفرض الّا فى مورد قابل للتّقييد و مع عدم امكان التّقييد لا يستكشف من عدم التّقييد ارادة الاطلاق.

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست