(2): ان يكون مقيّدا بعدمها و يسمّى ب « شرط لا» مثل شرط الصّلوة بعدم
الكلام و القهقهة و الحدث الى غير ذلك من قواطع الصّلوة.
(3): ان يكون مطلقا بالنّسبة اليهما اى غير مقيّد بوجودها و لا بعدمها و
يسمّى « لا بشرط» مثل عدم اشتراط الصّلوة بالقنوت، فانّ وجوبها غير مقيّد
بوجوده و لا بعدمه.
هذا فى مرحلة الواقع و الثّبوت و امّا فى مرحلة الاثبات و الدّلالة،
فانّ الدّليل الّذى يدلّ على وجوب شيئ ان دلّ على اعتبار قيد فيه او على اعتبار
عدمه فذاك و ان لم يكن الدّليل متضمّنا لبيان التّقييد بما هو محتمل التّقييد لا
وجودا و لا عدما، فانّ المرجع فى ذلك هو اصالة الاطلاق اذا توفّرت المقدّمات
المصحّحة للتّمسّك باصالة الاطلاق على ما سيأتى فى بابه و هو باب المطلق و المقيّد
و باصالة الاطلاق يستكشف انّ ارادة المتكلّم الآمر متعلّقة بالمطلق واقعا اى انّ
الواجب لم يؤخذ بالنّسبة الى القيد الّا على نحو اللّا بشرط.
ترجمه:
احتمالات سهگانه در تقسيمات اوّليّه
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
وقتى بتقسيمات اوّليّه واجب مىنگريم مىيابيم كه حكم بوجوب بملاحظه
هريك از خصوصيّات و مشخّصات در واقع خالى از يكى از احتمالات سهگانه نمىباشد:
1- آنكه وجوب واجب مقيّد بوجود آن شيئ باشد كه در اينصورت واجب را
ماهيّت به شرط شيئ مىخوانند مانند طهارت و ساتر و استقبال و سوره و ركوع و سجود و
غير اينها از اجزاء و شرائط نسبت به نماز كه وجوب آن مقيّد و مشروط بوجود آنها
مىباشد.
2- آنكه وجوب واجب مقيّد بعدم آن باشد كه در اينفرض واجب را ماهيّت به
شرط لا مىنامند نظير مشروط بودن نماز به عدم الكلام و عدم القهقهه و عدم الحدث و
غير اين امور از قواطع و موانع ديگر نماز.
3- آنكه وجوب واجب نسبت بوجود و عدم آن مطلق بوده باينمعنا كه در