اشرب الماء، او قال ذلك عند ما يتوهّم المريض انّه ممنوع منه و محظور
عليه شربه.
و قد اختلف الاصوليّون فى مثل هذا الامر انّه هل هو ظاهر فى الوجوب
او ظاهر فى الاباحة، او التّرخيص فقط اى رفع المنع فقط من دون التّعرّض لثبوت حكم
آخر من اباحة او غيرها، او يرجع الى ما كان عليه سابقا قبل المنع؟ على اقوال
كثيرة:
و اصحّ الاقوال هو الثّالث و هو دلالتها على التّرخيص فقط.
و الوجه فى ذلك: انّك قد عرفت ان دلالة الامر على الوجوب انّما تنشاء
من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الاذن بالتّرك.
و منه تستطيع ان تتفطّن انّه لا دلالة للامر فى المقام على الوجوب،
لانّه ليس فيه دلالة على البعث و انّما هو ترخيص فى الفعل لا اكثر.
ترجمه:
تنبيه دوّم ظهور امر واقع بعد از حظر يا توهّم حظر
بسا اتّفاق مىافتد پس از آنكه حظر و منعى در خارج صورت گرفته يا
توهّم آن مىشود كه حظر آمده باشد امر انشاء مىگردد.
مثال
طبيب مريض را از نوشيدن آب منع مىكند و پس از گذشتن چند روز بوى
مىگويد: آب بياشام.
يا عبارت « آب بياشام» را وقتى بمريض مىگويد كه وى چنين پنداشته كه از شرب آب
ممنوع و محظور مىباشد.
اقوال و آراء اصوليّون در ظهور امر و مدلول آن
ارباب اصول در مثل چنين امرى و اينكه ظاهر در چه معنائى است با