responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 258

[بخش هفتم (336- 258)]

متن:

المبحث الثّانى صيغة الامر 1- معنى صيغة الامر

صيغة الامر، اى هيئته، كصيغة « افعل » و نحوها تستعمل فى موارد كثيرة:

منها: البعث كقوله تعالى: فاقيموا الصّلوة و اوفوا بالعقود.

و منها: التّهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم.

و منها: التّعجيز كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله.

و غير ذلك من التّسخير و الانذار و التّرجّى و التّمنّى و نحوها.

و لكن الظّاهر انّ الهيئة فى جميع هذه المعانى استعملت فى معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعانى لانّ الهيئة مثل « افعل » شأنها شأن الهيئات الاخرى وضعت لافادة نسبة خاصّة كالحروف و لم توضع لافادة معان مستقلّة، فلا يصحّ ان يراد منها مفاهيم هذه المعانى المذكورة التّى هى معان اسميّة.

و عليه، فالحقّ انّها موضوعة للنّسبة الخاصّة القائمة بين المتكلّم و المخاطب و المادّة.

و المقصود من المادّة الحدث الّذىّ وقع عليه مفاد الهيئة مثل « الضّرب » و « القيام » و « القعود » فى « اضرب » و « قم » و « اقعد » و نحو ذلك و حينئذ ينتزع منها عنوان « طالب » و « مطلوب منه» و « مطلوب » .

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست