responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 204

لفظه على معناه الظّاهر فيه عندهم الّا اذا نصب قرينة على خلافه.

فاذا شككنا فى اعتبار شيئ عند الشّارع فى صحّة البيع مثلا و لم ينصب قرينة على ذلك فى كلامه، فانّه يصحّ التّمسّك باطلاقه لدفع هذا الاحتمال، حتّى لو قلنا بانّ الفاظ المعاملات موضوعة للصّحيح، لانّ المراد من الصّحيح هو الصّحيح عند العرف العامّ لا عند الشّارع، فاذا اعتبر الشّارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على اصل معنى اللّفظ، فلا يكون دخيلا فى صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض للصّحيح على المصداق المجرّد عن القيد و حالها فى ذلك حال الفاظ العبادات لو كانت موضوعة للاعمّ.

نعم: اذا احتمل انّ هذا القيد دخيل فى صحّة المعاملة عند اهل العرف انفسهم ايضا، فلا يصحّ التّمسّك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول بالصّحيح كما هو شأن الفاظ العبادات، لانّ الشّكّ يرجع الى الشّكّ فى صدق عنوان المعاملة.

و امّا بناء على القول بالاعمّ فيصحّ التّمسّك بالاطلاق لدفع الاحتمال.

فتظهر ثمرة النّزاع عليهذا فى الفاظ المعاملات ايضا و لكنّها ثمرة نادرة.

ترجمه:

تنبيه دوّم‌

جريان نزاع در معاملات بطور اجمال‌

قبلا معلوم شد كه بنابر قول قائلين بوضع الفاظ عبادات براى صحيح اگر در اعتبار و اشتراط امرى نسبت بعبادات شكّ كنيم تمسّك باطلاق لفظ صحيح نيست اعمّ از آنكه مشكوك الاعتبار جزء بوده يا شرط باشد چه آنكه طبق اين رأى صدق اسم معامله كذائى بر فاقد محرز نيست و حال آنكه در صحّت تمسّك باطلاق احراز صدق اسم شروط و لازم است.

اكنون مى‌گوئيم:

اين تقرير و بيان در الفاظ معاملات جارى نيست، زيرا معانى و حقائق آنها مستحدث نبوده و شارع نيز نسبت بآنها همچون يكى از اهل عرف محسوب مى‌شود، لذا وقتى شارع يكى از اين الفاظ را استعمال نمود بايد آنرا بر معنائى كه نزد اهل‌

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست