responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 200

و الحرّيّة و نحوها و نعنى بالسّبب انشاء العقد و الايقاع كالايجاب و القبول معا فى العقود و الايجاب فقط فى الايقاعات و اذا كانت كذلك فالنّزاع المتقدّم يصحّ ان نفرضه فى الفاظ المعاملات من كونها اسامى لخصوص الصّحيحة اعنى تامّة الاجزاء و الشّرائط المؤثّرة فى المسبّب او للاعمّ من الصّحيح و الفاسدة.

و نعنى بالفاسدة ما لا يؤثّر فى المسبّب امّا لفقدان جزء او شرط.

2- ان تكون موضوعة للمسبّبات و نعنى بالمسبّب نفس الملكيّة و الزّوجيّة و الفراق و الحرّيّة و نحوها و على هذا فالنّزاع المتقدّم لا يصحّ فرضه فى المعاملات، لانّها لا تتّصف بالصّحّة و الفساد، لكونها بسيطة غير مركّبة من اجزاء و شرائط، بل انّما تتّصف بالوجود تارة و بالعدم اخرى.

فهذا عقد البيع مثلا امّا ان يكون واجدا لجميع ما هو معتبر فى صحّة العقد او لا:

فان كان الاوّل اتّصف بالصّحّة و ان كان الثّانى اتّصف بالفساد.

و لكن الملكيّة المسبّبة للعقد يدور امرها بين الوجود و العدم، لانّها توجد عند صحّة العقد و عند فساده لا توجد اصلا لا انّها توجد فاسدة.

فاذا اريد من البيع نفس المسبّب و هو الملكيّة المنتقلة الى المشترى فلا تتّصف بالصّحّة و الفساد حتّى يمكن تصوير النّزاع فيها.

ترجمه:

تنبيه اوّل‌

عدم جريان نزاع صحيحى و اعمّى در معاملات بمعناى مسبّبات‌

در الفاظ معاملات همچون بيع و نكاح و نيز ايقاعات مثل طلاق و عتق مى‌توان وضع را بيكى از دو نحو تصوير نمود:

1- آنكه الفاظ مزبور براى اسبابيكه موجب حصول مسبّبات هستند از قبيل ملكيّت و زوجيّت و جدائى و آزادى و امثال اين امور وضع شده باشند.

و مقصود از « سبب » انشاء و ايجاد عقد و ايقاع مى‌باشد همچون ايجاب و قبول در عقود و ايجاب بتنهائى در ايقاعات.

بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج‌1 ؛ ص201

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست