قوله: يمكن ارادة بعضها منه: يعنى بعض القيود و الحالات و
ضمير در « منه » به مطلق راجع است.
قوله: فيقال: يعنى فيقال فى دفع هذا الاحتمال.
قوله: انّه هل يشترط فى صحّته: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « صحّته » به بيع راجع است.
قوله: و التّقييد به: يعنى بهذا الشّرط.
قوله: فنحكم حينئذ: يعنى حين نفى الاعتبار
بالتّمسّك بالاطلاق.
متن:
4- اصالة عدم التّقدير
و موردها ما اذا احتمل التّقدير فى الكلام و ليس هناك دلالة على
التّقدير، فالاصل عدمه.
و يلحق باصالة عدم التّقدير اصالة عدم النّقل و اصالة عدم الاشتراك.
و موردهما ما اذا احتمل معنى ثان موضوع له اللّفظ، فان كان هذا
الاحتمال مع فرض هجر المعنى الاوّل و هو المسمّى بالمنقول، فالاصل، عدم النّقل.
و ان كان مع عدم هذا الفرض و هو المسمّى بالمشترك فانّ الاصل، عدم
الاشتراك، فيحمل اللّفظ فى كلّ منهما على ارادة المعنى الاوّل ما لم يثبت النّقل و
الاشتراك.
امّا اذا ثبت النّقل فانّه يحمل على المعنى الثّانى و اذا ثبت
الاشتراك، فانّ اللّفظ يبقى مجملا لا يتعيّن فى احد المعنيين الّا بقرينة على
القاعدة المعروفة فى كلّ مشترك.
ترجمه:
اصل چهارم: اصالة عدم التّقدير
و مورد اين اصل جائى است كه در كلام احتمال دهيم لفظى مقدّر بوده و
قرينه و دليلى بر آن در دست نباشد پس در چنين وقتى مىگوئيم: اصل عدم آن است.