responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 572

فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَزْلَ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً ع‌


" و قالت في الملإ" أي: مرة أخرى بينهم. و في بعض النسخ في الأخير الخلاء، أي: غائبا عن الوكيل. انتهى.

و في القاموس: الملأ كجبل الجماعة [1].

قوله عليه السلام: إن النكاح أحرى‌ أي: أليق. و" أجرى" لعله مشتق من الجريان، أي: الاحتياط جار فيه أكثر منه في غيره. و في الفقيه‌ [2] أحدهما. و على التكرار الظاهر أن كليهما بالمهملة تأكيدا.

و قال الوالد العلامة قدس الله سره: يعني إذا كانت في المعاملات نحكم بصحتها لأنه لا يحصل ضرر على أحد، فإنه باع و أخذ الثمن، أو آجر و أخذ الأجرة، فإن كان بثمن المثل و أجرة المثل لا يحصل ضرر، و إن لم يكن بهما فله خيار الغبن أو الموكل يفسخ، لأن الوكيل لم يراع مصلحته، بخلاف النكاح، لأنه ليس من قبيل المعاملات و إن كان بالمهر، لأن المهر يثبت بالعقد و الدخول، و تكون الاستمتاعات الباقية بلا عوض.

و لهذا لو سعى أحد في بطلانه بالرضاع و نحوه لا يحصل به غرامة على الساعي‌


[1]القاموس المحيط 1/ 28.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 48، و فيه التكرار.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست