أي: أليق. و" أجرى"
لعله مشتق من الجريان، أي: الاحتياط جار فيه أكثر منه في غيره. و في الفقيه[2] أحدهما. و على التكرار الظاهر أن كليهما بالمهملة تأكيدا.
و قال الوالد العلامة قدس الله سره: يعني إذا كانت في المعاملات نحكم
بصحتها لأنه لا يحصل ضرر على أحد، فإنه باع و أخذ الثمن، أو آجر و أخذ الأجرة، فإن
كان بثمن المثل و أجرة المثل لا يحصل ضرر، و إن لم يكن بهما فله خيار الغبن أو
الموكل يفسخ، لأن الوكيل لم يراع مصلحته، بخلاف النكاح، لأنه ليس من قبيل
المعاملات و إن كان بالمهر، لأن المهر يثبت بالعقد و الدخول، و تكون الاستمتاعات
الباقية بلا عوض.
و لهذا لو سعى أحد في بطلانه بالرضاع و نحوه لا يحصل به غرامة على
الساعي