و قواه الشهيد الثاني رحمه الله أيضا في الشرح، و قال: و وجهه واضح،
فإنه إذا أنكر الوكالة و حلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، و من ثم يباح لها أن
تتزوج، و قد صرح به في الرواية، فينتفي المهر أيضا، لأن ثبوته يتوقف على لزوم
العقد، و لأنه على تقدير لزومها إنما يلزم الزوج، لأنه عوض البضع، و الوكيل ليس
بزوج نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه، لزمه حسب ما ضمن، و يمكن حمل الرواية
عليه.
و اعلم أن المرأة إنما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم يصدق الوكيل
عليها، و إلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق. و لو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه،
لانتفاء النكاح ظاهرا، و حينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم
على الطلاق، أو بقائها كذلك حتى تطلق، أو تموت أوجه[1].
الحديث الرابع:
مجهول.
قوله عليه السلام: فليعلم أهله أي: لئلا تتزوج بقول الوكيل،
أو على ظن أن الوكيل طلقها، و تعمل بواجبات الزوجية، أو لتعلم الوكيل إذا أراد
طلاقها.