[الحديث 6]
6الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ الصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِيَ قَالَ لَا
الحديث السادس: مجهول.
الحديث السادس:
و قال الوالد العلامة نور ضريحه: يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا أفلس بعد الحوالة لا يرجع على المحيل.