و قال الشهيد الثاني رحمه الله: الطازج ما ذكره بعض أهل اللغة و نقله
بعض الفقهاء الدرهم الخالص، و الغلة غيره و هو المغشوش. انتهى.
و قال في التحرير: قال الشيخ: إذا أعطاه الغلة قرضا و أخذ منه
الصحاح- شرط ذلك أو لم يشترط- لم يكن به بأس، و فيه إشكال. انتهى[2].
و حمل قوله عليه السلام" لا بأس" في المشهور على عدم
الاشتراط.
الحديث الخامس:
صحيح.
قوله عليه السلام: إذا كان معروفا بينكما أي: متعارفا بينكم تتسامحون
فيه. و يمكن أن يكون المراد من المعروف الإحسان، يعني: يجوز أخذ الزائد إذا كان
إحسانا و لا يكون شرطا، أو كان الإحسان معروفا بينكما، بأن تحسن إليه و يحسن إليك،
و لا يكون ذلك بسبب القرض، فلو كان به كان مكروها.