responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 534

مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع.

[الحديث 5]

5أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا.

[الحديث 6]

6عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌


و قال في الصحاح: الغلة بالكسر الغش‌ [1]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: الطازج ما ذكره بعض أهل اللغة و نقله بعض الفقهاء الدرهم الخالص، و الغلة غيره و هو المغشوش. انتهى.

و قال في التحرير: قال الشيخ: إذا أعطاه الغلة قرضا و أخذ منه الصحاح- شرط ذلك أو لم يشترط- لم يكن به بأس، و فيه إشكال. انتهى‌ [2].

و حمل قوله عليه السلام" لا بأس" في المشهور على عدم الاشتراط.

الحديث الخامس: صحيح.

قوله عليه السلام: إذا كان معروفا بينكما أي: متعارفا بينكم تتسامحون فيه. و يمكن أن يكون المراد من المعروف الإحسان، يعني: يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا و لا يكون شرطا، أو كان الإحسان معروفا بينكما، بأن تحسن إليه و يحسن إليك، و لا يكون ذلك بسبب القرض، فلو كان به كان مكروها.

الحديث السادس: حسن.


[1]صحاح اللغة 5/ 1783.

[2]التحرير ص 199.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست