و يدل على جواز قبول الهدية مع عدم الشرط، كما هو المشهور.
الحديث الأربعون:
صحيح.
قوله: كتبت إلى الأخير عليه السلام قال الوالد العلامة طاب
مرقده: أي أخير الأئمة ممن روى عنهم مشافهة صلوات الله عليه، و الغالب إطلاق"
الأخير" على أبي الحسن الثالث، و قد يطلق على العسكري و الصاحب عليهما السلام
نادرا.
قوله: من غير شرط تأكيد للحلول، أي: من غير شرط
أجل.
قوله عليه السلام: إلا بالحق و هنا ليس بحق فلا يشهدوا
عليه، أو يشهدوا بأنه لا يستحق شيئا غير القرض، أو يشهدوا بما هو الواقع، كما ذكره
الوالد قدس سره.
و يمكن أن يكون المراد بالحق أصل المال.
الحديث الحادي و الأربعون: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 9 صفحه : 510