responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 510

[الحديث 40]

40مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيُلْزِمُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ ع لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحديث 41]

41الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ


و يدل على جواز قبول الهدية مع عدم الشرط، كما هو المشهور.

الحديث الأربعون: صحيح.

قوله: كتبت إلى الأخير عليه السلام‌ قال الوالد العلامة طاب مرقده: أي أخير الأئمة ممن روى عنهم مشافهة صلوات الله عليه، و الغالب إطلاق" الأخير" على أبي الحسن الثالث، و قد يطلق على العسكري و الصاحب عليهما السلام نادرا.

قوله: من غير شرط تأكيد للحلول، أي: من غير شرط أجل.

قوله عليه السلام: إلا بالحق‌ و هنا ليس بحق فلا يشهدوا عليه، أو يشهدوا بأنه لا يستحق شيئا غير القرض، أو يشهدوا بما هو الواقع، كما ذكره الوالد قدس سره.

و يمكن أن يكون المراد بالحق أصل المال.

الحديث الحادي و الأربعون: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست