قوله
عليه السلام: إنما فعل ذلك يفهم منه أنه كان مستخفا بالدين، و كان لا ينوي قضاءه.
أو لم يكن له وجه الدين و من يؤدي عنه، كما يدل عليه آخر الخبر و غيره من الأخبار،
و إلا فمع عدم التقصير يشكل ترك الصلاة منه صلى الله عليه و آله. و الله أعلم.
الحديث
الرابع: مرسل.
قوله
عليه السلام: ما خلا مهور النساء فإنه ليس حقا أخذه منها، و ينبغي حمله على ما إذا
لم يقدر على أدائه أصلا، أو لأنه على الله أداؤه، كما ضمن في كتابه إن لم تقصر
نيته، أو لشدة العقوبة في تأخيره. و ربما يفهم منه عدم جواز أداء المهر من الزكاة.
و فيه نظر.
الحديث
الخامس: حسن موثق.
قوله
عليه السلام: أو يقضي صاحبه أي: وليه. و محبة. و في العلل «1» الواو
مكان" أو" و حينئذ يكون تفصيلا للأداء.
(1) علل
الشرائع ص 527، ح 4، و فيه «أو».
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 9 صفحه : 488