responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 430

.........


و بإسناد آخر فيه جهالة عن اللحام مثله.

الذي يظهر من هذه الأخبار أن التملك يحصل بسبي الحربي، و من في معناه بالمقاتلة أو السرقة، و إخراجه من بلادهم التي لم تجر فيها أحكام الإسلام، و أما إذا كان الحربي في بلاد تجري فيها أحكام الإسلام مستأمنا، أي: من غير قتال، بل مطيعا لحكام الإسلام. و إن كانوا جائرين في الخراج و المقاسمة و ما يشبههما، راضيا منهم الحكام بذلك، دافعين عنهم أذى الغير، ككثير من بلاد الهند في زماننا هذا. فدفع ابنه مثلا إما ببيع أو غيره إلى أحد من المسلمين فلا، سواء أقعده معهم في بلادهم أو لا.

و الحاصل: أن الأصل عدم التملك، و استحقاق هذه السلطنة الخاصة. و لم يظهر من الأخبار و من كلام الأصحاب أن مجرد كونهم حربيين كاف في استملاكهم و استملاك أموالهم.

و أجاب عن روايتي اللحام- بعد استضعاف السند-: بأن الظاهر أن المراد ما إذا أخرجهما من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فلا يزيدان على ما يفهم من صحيحة رفاعة.

قيل: و يمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين و قوتهما، بناء على أن ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و ظاهرهما العموم بالنسبة إلى محل البحث، و اعتضادهما بعموم ما يدل على حل البيع و غيره من العقود، و عموم ما دل على ترتب الآثار على العقود، خرج ما خرج منه بالدليل، فيبقى الباقي تحت العموم.

و أقول: الأمر في الأموال أسهل، للأخبار الدالة على أن الأرض كلها للإمام، و قد أحلوا لشيعتهم التصرف فيها. و في النساء أيضا يمكن التمسك بما دل على إحلال المناكح لشيعتهم، و إن أمكن المناقشة فيه، و الله يعلم.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست