قال الوالد العلامة طاب ثراه:
أي لا يؤدى إلى المسلمين إلا بعد الشهادة و الإثبات، لأنه تعلق حق الغانمين و
غيرهم بها بحسب الظاهر، فلا يؤخذ منهم ما لم يثبت، كما في سائر الأموال، و المراد
بالجمع للجميع على الغالب، و إلا فيكفي شاهدان للجميع. و هل يكتفي بالشاهد و
الامرأتين و بالشاهد و اليمين؟ فيه خلاف، و المشهور الثبوت، لأنه بحسب الظاهر مال.
قوله عليه السلام: فإنهم يقامون حمل على ما إذا لم يعلم أنه
ملك للمسلمين، أي لا يجب التفحص و التجسس، فإن ظهر مالك قبل القسمة أخذه، و إلا
أخذ قيمته. أو يقال: المراد من الإقامة في سهامهم إبقاء القسمة لا إنشاؤها، كذا
قيل.
و يخطر بالبال أنه يمكن أن يقرأ" يعطي" على صيغة المبني
للفاعل، أي:
يعطون قيمة المماليك من بيت المال إلى أرباب القسمة و يأخذون
مماليكهم، ليوافق خبر طربال، أو يكون المراد بالموالي أرباب الغنيمة، لأنهم كانوا
ظاهرا مواليهم، فيكون" يعطى" على البناء للمفعول. و على التقادير المراد
بالبيع التقويم، و الله يعلم.
الحديث الثاني: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 9 صفحه : 423