responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 423

فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

[الحديث 2]

2أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ‌


قوله عليه السلام: بشهود قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي لا يؤدى إلى المسلمين إلا بعد الشهادة و الإثبات، لأنه تعلق حق الغانمين و غيرهم بها بحسب الظاهر، فلا يؤخذ منهم ما لم يثبت، كما في سائر الأموال، و المراد بالجمع للجميع على الغالب، و إلا فيكفي شاهدان للجميع. و هل يكتفي بالشاهد و الامرأتين و بالشاهد و اليمين؟ فيه خلاف، و المشهور الثبوت، لأنه بحسب الظاهر مال.

قوله عليه السلام: فإنهم يقامون‌ حمل على ما إذا لم يعلم أنه ملك للمسلمين، أي لا يجب التفحص و التجسس، فإن ظهر مالك قبل القسمة أخذه، و إلا أخذ قيمته. أو يقال: المراد من الإقامة في سهامهم إبقاء القسمة لا إنشاؤها، كذا قيل.

و يخطر بالبال أنه يمكن أن يقرأ" يعطي" على صيغة المبني للفاعل، أي:

يعطون قيمة المماليك من بيت المال إلى أرباب القسمة و يأخذون مماليكهم، ليوافق خبر طربال، أو يكون المراد بالموالي أرباب الغنيمة، لأنهم كانوا ظاهرا مواليهم، فيكون" يعطى" على البناء للمفعول. و على التقادير المراد بالبيع التقويم، و الله يعلم.

الحديث الثاني: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست