قال في الدروس: و لو عجز
الأسير عن المشي احتمل، فإن أعوز لم يحل قتله و أمر بإطلاقه[1].
الحديث الرابع: موثق.
قوله عليه السلام: هو الأسير أي: الذي في الآية هو الأسير
المعروف.
قوله عليه السلام: و إن كان يقدم للقتل قال الوالد العلامة نور الله
مرقده: أي إذا حكم بقتله و ذهب به ليقتله في مكان آخر، أو حين أريد قتله، كما فهمه
الأصحاب. و ربما كان استعطافا ليصير سببا لإسلامه.