responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 36

فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَقَالَ وَ مَا لَابَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحَرَّتَانِ قَالَ وَ مَا الَّذِي يَحْرُمُ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَائِرٍ إِلَى وُعَيْرٍ.

[الحديث 7]

7الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:


و في الكافي بعد الخبر زيادة، و هي هذه: قال صفوان، قال ابن مسكان، قال الحسن: فسأله إنسان و أنا جالس، فقال له: و ما بين لابتيها؟ قال: ما بين الصورين إلى الثنية [1].

و قال في المدارك: ذكر جمع من الأصحاب أن عائر و وعير جبلان يكتنفان المدينة من الشرق و الغرب، و وعير ضبطها الشهيد رحمه الله في الدروس بفتح الواو. و ذكر المحقق الشيخ علي رحمه الله أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو و فتح العين المهملة.

و الحرتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة، و هما حرة ليلى و حرة واقم بكسر القاف، و أصل الحرة بفتح الحاء المهملة و تشديد الراء الأرض التي فيها حجارة سود، و هذا الحرم بريد في بريد.

و قد اختلف في حكمه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره، و لا قتل صيد ما بين الحرتين منه، و به قطع في المنتهى و أسنده إلى علمائنا، و قيل بالكراهة، و هو اختيار المحقق، و ذكر الشارح أن هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ربما قيل: بتحريم قطع الشجر و كراهة الصيد بين الحرتين، و المعتمد الأول‌ [2]. انتهى.

الحديث السابع: ضعيف.


[1]فروع الكافي 4/ 564، ح 3.

[2]مدارك الأحكام ص 513.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 9  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست