و لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت، فلو عكس
فإن كان عالما بالحكم، فقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم شاة، و عزاه في الدروس إلى
الشيخ و أتباعه، قال: و ظاهر هم أنه لا يعيد الطواف[1]. مع أن الشارح نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد، و رواية
علي بن يقطين بإطلاقها متناولة للعامد و غيره.
و لو كان ناسيا، فالمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة
بعد الحلق، لإطلاق رواية علي بن يقطين. و مقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف في
المسألة، و لم أقف على تصرح به، نعم ربما ظهر من صحيحة جميل عدم وجوب الإعادة مع
النسيان.
و أما لو كان جاهلا، فقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقيل: إنه كالناسي
في وجوب الإعادة و نفي الكفارة، و ظاهر هذه الصحيحة عدم وجوب الكفارة، و نقل عن
ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة أيضا، و ربما كان مستنده صحيحة جميل.
و قال في المدارك: و هل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟