responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 246

تَعَالَى- قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِيَارَتِكَ وَ السَّلَامِ عَلَيْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ‌


ليكون حجه أيضا عراقيا.

و الظاهر أنه محمول على التقية، لما رواه عن أبي جعفر عليه السلام.

و الظاهر أن قوله" رأيت" من كلام موسى بن القاسم، و المسؤول الجواد عليه السلام. و يمكن حمل خبر الجواد عليه السلام على من حج ندبا، كما هو الظاهر منه، و خبر أبي الحسن عليه السلام على من حج فرضا، بناء على تجويز التمتع له.

و جملة القول فيه: أنه لا خلاف في أن المكي إذا بعد عن أهله و حج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا، لكن اختلفوا في جواز التمتع له حينئذ، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر [1] و العلامة في المنتهى‌ [2] إلى الجواز لهذا الخبر الصحيح. و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز له التمتع، لأنه لا متعة لأهل مكة.

فظهر أن الأصوب حمل خبر موسى عليه السلام على الفرض و خبر الجواد عليه السلام على الندب.

قوله: فرد عليه القول‌ ظاهره جواز التمتع للمكي إذا خرج و أحرم من الميقات، و يمكن حمله على‌


[1]المعتبر 2/ 785.

[2]المنتهى 2/ 661.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست