و الظاهر أنه محمول على التقية، لما رواه عن أبي جعفر عليه السلام.
و الظاهر أن قوله" رأيت" من كلام موسى بن القاسم، و
المسؤول الجواد عليه السلام. و يمكن حمل خبر الجواد عليه السلام على من حج ندبا،
كما هو الظاهر منه، و خبر أبي الحسن عليه السلام على من حج فرضا، بناء على تجويز
التمتع له.
و جملة القول فيه: أنه لا خلاف في أن المكي إذا بعد عن أهله و حج حجة
الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا، لكن اختلفوا في جواز التمتع له حينئذ، فذهب
الأكثر و منهم الشيخ في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر[1] و العلامة في المنتهى[2] إلى
الجواز لهذا الخبر الصحيح. و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز له التمتع، لأنه لا متعة
لأهل مكة.
فظهر أن الأصوب حمل خبر موسى عليه السلام على الفرض و خبر الجواد
عليه السلام على الندب.
قوله: فرد عليه القول
ظاهره جواز التمتع للمكي
إذا خرج و أحرم من الميقات، و يمكن حمله على