قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله" عن العزيز" كذا في
المنتهى[1]و غير هذه النسخة، و لعل الصواب بدله" ابن" لأن ميسر هو
ابنه، و يروي هو بلا واسطة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، و لا أعرف في هذه
المرتبة إلا عبد العزيز العبدي، و إن كان الراوي أباه فالخبر ضعيف. انتهى.
و الظاهر ميسر بن عبد العزيز، و" ميسرة" أيضا تصحيف.
الحديث السابع:
صحيح.
قال في المدارك: لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض، فالوجه
الإجزاء، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا، و به قطع في المنتهى، و يدل عليه
صحيحة ابن حازم، و اعتبر الشهيد إذن المقترض[2]. انتهى.
و أقول: المشهور أن المقترض إن ترك القرض حولا بحاله، فالزكاة عليه،
سواء شرط المستقرض الزكاة على القارض أم لا.
و قال الشيخ في باب القرض من النهاية: إن شرط المستقرض الزكاة على
القارض، وجبت عليه دون المستقرض[3].