يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحَدُّ وَ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا الْحُدُودُ.
[الحديث 66]
66مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا.
[الحديث 67]
67عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْعَامَّةَ يَرْوُونَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَلِكَ فَخَرَجَ هَذَا مُوَافِقاً لَهُمْ
قوله عليه السلام: إنما يجب أن يصلي حاصله أن مناطه التكليف، و ليس لفعل الصلاة فيه مدخل.
قوله عليه السلام: إنما يجب أن يصلي
الحديث السادس و الستون: ضعيف.
الحديث السابع و الستون: ضعيف.
و ظاهر الأخبار أنه لا تجب الصلاة على الشهيد، إلا إذا أدرك و فيه رمق. و لا خلاف في وجوب الصلاة عليه مطلقا.