و لا خلاف بين الأصحاب في أن مع سعة وقت صلاة الجنازة و الحاضرة يبدأ
بأيهما أراد، و ظاهر الأخبار أن الابتداء بالحاضرة أولى، و لا خلاف في أنه مع تضيق
إحداهما يبدأ بها.
و اختلف فيما إذا تضيقتا، و المشهور الابتداء بالحاضرة، و قال الشيخ
في المبسوط: تقدم الجنازة إذا خيف على الميت، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا[1].