لعل المراد أن خير الصفوف
في الصلاة الصف المقدم، و خير الصفوف في الجنائز المؤخر، أي: المتصل بالإمام، فإنه
أبعد عن القبلة، و قرر الأشرف في الموضعين للرجل لشرافته، إذ في صفوف الصلاة يلزم
تقدم الرجال في الصف، و في الجنائز يلزم أن تكون جنازة الرجل مما يلي الإمام.
و هذا الحكم في الموضعين معلل بكونه أستر للنساء، إذ تقدم النساء على
الرجال أو تقدم جنازة المرأة إلى الإمام ينافي الستر المطلوب للنساء، كذا خطر
بالبال، و الله يعلم.
الحديث الثامن عشر: موثق بالسند الأول و ضعيف
على المشهور بالسند الثاني.
و لا خلاف ظاهرا في جواز الصلاة على الجنائز في المساجد، و المشهور
الكراهة إلا بمكة، و ذهب بعض المتأخرين إلى نفي الكراهة، و لا يخلو من قوة.
الحديث العشرون: صحيح على الظاهر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 5 صفحه : 612