و المشهور أن المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر و يبني، و ذهب
العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة و الصلاة مع إمكان التحفظ بقدر
زمانهما، و إلا بنى بغير طهارة[1].
و موضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث. أما لو كان
مستمرا فقد صرح المحقق في المعتبر[2] و
العلامة في المنتهى[3] بأنه كالسلس في