[الحديث 6]
6سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
[الحديث 7]
7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ.
[الحديث 8]
8مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ.
[الحديث 9]
9عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً ذَوَاتِ عَدَدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا آخِرَ أَيَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
الحديث السادس: صحيح.
الحديث السادس:
الحديث السابع: موثق.
الحديث الثامن: صحيح.
الحديث التاسع: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: إلا آخر أيامه أي: صلاة الظهر و العصر في ذلك اليوم، لأنه قد أفاق في وقتهما، و القضاء