أي: التكبيرات المستحبة
بعد الصلوات في أيام التشريق.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
قوله: للتعريض للرزق كأخذ الفطرة أو غيرها، فلا
تستحب لهن الخروج مطلقا.
و قيل: كناية عن تحصيل الأزواج. و هو بعيد. و المشهور أنه يستحب لها
الخروج إلى صلاة العيد.
و قال الشيخ في المبسوط: لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهن من
النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة. و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن[1].
و في الذكرى: الشيخ منع خروج ذوات الهيئات و الجمال. و الحديث دال
على جوازه للتعرض للرزق. اللهم إلا أن يريد المحصنات أو المملكات، كما هو ظاهر ابن
الجنيد، حيث قال: و تخرج إليه النساء العواتق و العجائز، و نقله الثقفي عن نوح بن
دراج من قدماء علمائنا[2].