و قد قطع الأصحاب بتحريم السفر بعد طلوع الشمس، و اختلف في تحريمه
بعد طلوع الفجر، و ذهب الأكثر إلى الكراهة و حملوا الخبر عليها.
الحديث العاشر:
صحيح على الظاهر.
قوله عليه السلام: فلا يضرك لعل المراد لا يضرك إذا
كبرت الخامسة للركوع ليكون العدد وترا، أو المراد لا يضرك كون التكبيرات في
الثانية شفعا، لأنها مع الأولى وتر.
و هذان تأويلان للخبر، و ظاهره أن الأصل و السنة في التكبير ذلك، إلا
أنك في سعة و رخصة من الاقتصار على أقل من ذلك، بعد أن يكون وترا في الركعتين معا،
أو في كل واحدة كما مر في خبر عبد الملك سابقا.
الحديث الحادي عشر: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 5 صفحه : 544