[الحديث 86]
86مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَىِ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطاً مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.
[الحديث 87]
87الْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ.
[الحديث 88]
88الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
أقربها إلى الصواب. و لم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة، و التوفيق بين الأخبار و فتاوى الأصحاب. و أما الأخبار فلا تنافي بينها، كما يظهر عند التأمل [1]. انتهى. و كان التخصيص بالنساء أظهر. الحديث السادس و الثمانون: مجهول.
أقربها إلى الصواب.
و لم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة، و التوفيق بين الأخبار و فتاوى الأصحاب.
و أما الأخبار فلا تنافي بينها، كما يظهر عند التأمل [1]. انتهى.
و كان التخصيص بالنساء أظهر.
الحديث السادس و الثمانون:
قوله: قال لا كأنه محمول على عدم تأكد الاستحباب.
الحديث السابع و الثمانون: مجهول.
الحديث الثامن و الثمانون: ضعيف أو صحيح.
[1]الوافي 3/ 182، باب ايتمام المرأة و امامتها.