[الحديث 37]
37الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ بِالنَّاسِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيَّةٍ أَوْ عَدَنِيٍّ وَ يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ قَصِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ.
[الحديث 38]
38عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.
[الحديث 39]
39الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
[الحديث 40]
40 فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الحديث السابع و الثلاثون: موثق.
الحديث السابع و الثلاثون:
الحديث الثامن و الثلاثون: حسن.
الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف.
الحديث الأربعون: صحيح.