[الحديث 29]
29الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍقَالَ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ.
[الحديث 30]
30عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَخْطُبُ وَ لَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ
و ألحق العلامة و من تأخر عنه بالمطر الوحل و الحر و البرد الشديدين، إذا خاف الضرر معهما، و لا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي. و ألحق الشارح أيضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام و نحوهما، و ينبغي تقييده بالمضر فوته. الحديث الثامن و العشرون: موثق.
و ألحق العلامة و من تأخر عنه بالمطر الوحل و الحر و البرد الشديدين، إذا خاف الضرر معهما، و لا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي.
و ألحق الشارح أيضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام و نحوهما، و ينبغي تقييده بالمضر فوته.
الحديث الثامن و العشرون:
و فيه أنه لا يقضي غسل الجمعة، و كان المراد نفي الوجوب.
و قال الشيخ البهائي قدس سره: الظاهر أن المراد لا يترك غسل الجمعة إلى أن يصير قضاء، فلا ينافي صحة قضائه.
الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح.
الحديث الثلاثون: حسن.
مخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام، و قواه صاحب المدارك.