[الحديث 21]
21 فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
[الحديث 22]
22عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُلَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ.
[الحديث 23]
23عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
و يدل على الوجوب، و معلوم أن مثل هذا القول لا يدل على تعيينه بالنيابة لإيقاع الجمعة، بل هو بيان للحكم العام. الحديث الحادي و العشرون: كالموثق.
و يدل على الوجوب، و معلوم أن مثل هذا القول لا يدل على تعيينه بالنيابة لإيقاع الجمعة، بل هو بيان للحكم العام.
الحديث الحادي و العشرون:
الحديث الثاني و العشرون: حسن كالصحيح.
و معلوم أن المراد بالإمام في تلك الأخبار إمام الصلاة لا إمام الكل.
الحديث الثالث و العشرون: كالسابق.
و يدل على الوجوب على من كان على رأس فرسخين، و يمكن حمله على الاستحباب المؤكد جمعا.