المراد أن هذا الفعل في نفسه هذه ثمرته، فلا ينافي أن ينفك هذا الأثر
عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي مما يوجب العقوبة، كما أن الطبيب يقول:
الفلفل يسخن، فإذا أكله أحد و داواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين، لا يوجب تكذيب
الطبيب.
الحديث العاشر:
مجهول.
قوله عليه السلام: فزكها في بعض النسخ"
فركها" بالراء المهملة.
قال في الصحاح: رك الشيء، أي رق و ضعف. و قال: استركه أي استضعفه[1].
و قال في القاموس: وركه كمده طرح بعضه على بعض، و الذنب في عنقه
ألزمه إياه، و الشيء بيده غمزه ليعرف حجمه، و المرأة جامعها فجهدها[2].