responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 431

[الحديث 107]

107عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاكِباً قَالَ النَّضْرُ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً.

[الحديث 108]

108عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى رَاحِلَتِهِ الْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ.

[الحديث 109]

109عَنْهُ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَوَى جَعَلَنِيَ‌


الركعتين من جلوس، أو يقال: بعدم لزوم رجحان القيد في لزوم المقيد.

و يمكن أيضا فرض لزوم الجلوس في الصلاة عاريا على المشهور مع عدم أمن المطلع، و على التقادير يدل على ركنية الجلوس فيما يلزم فيه الجلوس، كالقيام في الأركان.

الحديث السابع و المائة: موثق.

و في بعض النسخ: عن أحمد عن الحسين عن النضر. و هو أصوب، فالخبر صحيح.

الحديث الثامن و المائة: حسن.

و مندل بن علي ثقة. و قال في الخلاصة: قال البرقي: إنه عامي‌ [1].

الحديث التاسع و المائة: صحيح.


[1]الخلاصة ص 260.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست