الركعتين من جلوس، أو يقال: بعدم لزوم رجحان القيد في لزوم المقيد.
و يمكن أيضا فرض لزوم الجلوس في الصلاة عاريا على المشهور مع عدم أمن
المطلع، و على التقادير يدل على ركنية الجلوس فيما يلزم فيه الجلوس، كالقيام في
الأركان.
الحديث السابع و المائة:
موثق.
و في بعض النسخ: عن أحمد عن الحسين عن النضر. و هو أصوب، فالخبر
صحيح.
الحديث الثامن و المائة: حسن.
و مندل بن علي ثقة. و قال في الخلاصة: قال البرقي: إنه عامي[1].