responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 408

[الحديث 56]

56 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَةَ فَقُلْتَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَ‌


قوله عليه السلام: فأتم الصلاة لا خلاف في وجوب الإتمام بمقام عشرة أيام.

و قال في المدارك: لا خلاف في أن المتردد يقصر ما بينه و بين شهر ثم يتم و لو صلاة واحدة، و إطلاق بعض الروايات و كلام الأكثر يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله و إن كان ناقصا. و اعتبر العلامة في التذكرة الثلاثين و لم يعتبر الشهر الهلالي، و لا بأس به‌ [1].

الحديث السادس و الخمسون: مجهول.

قوله عليه السلام: فاستتممت شهرا في الاستبصار [2] أيضا" شهرا" و جعله دليلا على مطلوبه.

و في بعض النسخ" عشرا" [3]، و الظاهر أنه كان هكذا في نسخة الشيخ، فاحتاج إلى التأويل.

و قال بعض الأفاضل: لا يبعد أن يحمل على قصد إتمام عشرة أيام.


[1]مدارك الأحكام ص 283.

[2]الإستبصار 1/ 237، ح 2.

[3]كذا في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست