و قال في المدارك: لا خلاف في أن المتردد يقصر ما بينه و بين شهر ثم
يتم و لو صلاة واحدة، و إطلاق بعض الروايات و كلام الأكثر يقتضي الاكتفاء بالشهر
الهلالي إذا حصل التردد في أوله و إن كان ناقصا. و اعتبر العلامة في التذكرة
الثلاثين و لم يعتبر الشهر الهلالي، و لا بأس به[1].
الحديث السادس و الخمسون: مجهول.
قوله عليه السلام: فاستتممت شهرا في الاستبصار[2] أيضا" شهرا" و جعله دليلا على مطلوبه.
و في بعض النسخ" عشرا"[3]، و الظاهر أنه كان هكذا في نسخة
الشيخ، فاحتاج إلى التأويل.
و قال بعض الأفاضل: لا يبعد أن يحمل على قصد إتمام عشرة أيام.