responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 405

إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يُقَصِّرُ وَ إِنْ كَانَ يُجَاوِزُ الْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ.

[الحديث 51]

51عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَةَ لَزِمَهُ‌


و قيل: إنه كناية عن اشتغاله بالصيد، و المراد صيد الفضولي. و المراد بالوقت وقت الصيد، فيقصر في الرجوع إلى منزله، و لا يخفى بعده.

قال في المختلف: قال ابن الجنيد: و المتصيد شيئا إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فإن تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها. و لم يعتبر علماؤنا ذلك، بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة و الإباحة، لنا: أنه مسافر فوجب عليه التقصير، احتج برواية أبي بصير، و الجواب أنه مرسل و لا يعول عليه‌ [1].

الحديث الحادي و الخمسون: مرسل.

و حمله الوالد العلامة قدس الله روحه على أن الغالب في الصيد أنه في الثلاثة لا يبلغ المسافة، و الغالب في الزائد أنه يبلغه، فلذا علق على الثلاثة.

و قيل: كناية عن انتهاء اشتغاله بالصيد و رجوعه إلى قومه. و إنما عبر به لأن الغالب أنه ينتهي صيده بعد ثلاثة أيام فيرجع، فالمراد صيد الفضول، كما قال الصدوق رحمه الله في الفقيه بعد ذكر الخبر: يعني الصيد للفضول‌ [2].


[1]مختلف الشيعة ص 162.

[2]من لا يحضره الفقيه 1/ 288، ح 48.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست