أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ يُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَوَطَّنَهُ.
[الحديث 27]
27عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ الضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيُقَصِّرْ.
[الحديث 28]
28عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ لِي ضِيَاعاً وَ مَنَازِلَ بَيْنَ الْقَرْيَةِ وَ الْقَرْيَتَيْنِ الْفَرْسَخَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ.
[الحديث 29]
29عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ مَا الِاسْتِيطَانُ فَقَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُ
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
الحديث السابع و العشرون:
الحديث الثامن و العشرون: صحيح.
و لا يبعد حمل بعض أخبار الإتمام في هذا الباب على التقية، لذهاب كثير من العامة إلى أنه يتم إذا ورد منزله، سواء استوطنه أم لا.
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
و الظاهر أن أحمد هو ابن الحسين بن سعيد، و هو ضعيف على المشهور،