و قال في المدارك: إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الملك بين
المنزل و غيره، و به جزم العلامة و من تأخر عنه، حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك
بالشجرة الواحدة، و استدلوا في ذلك برواية عمار، و هي ضعيفة.
و الأصح اعتبار المنزل خاصة، كما هو ظاهر الشيخ في النهاية و ابن
بابويه و ابن البراج و أبي الصلاح و المحقق في النافع، لإناطة الحكم به في الأخبار
الصحيحة، و يدل عليه صريحا صحيحة ابن بزيع.
و بها احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة
أشهر فصاعدا، و هي غير دالة على ما ذكروه، بل المتبادر منها اعتبار إقامة ستة أشهر
في كل سنة، و بهذا المعنى صرح ابن بابويه في الفقيه، و المسألة قوية الإشكال.
و كيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان، كما يعتبر دوام الملك، كما
يدل عليه كلام الشيخ في النهاية و ابن البراج في الكامل، و ألحق العلامة و من تأخر
عنه بالملك اتخاذ البلد دار مقامه على الدوام، و لا بأس به.
قال في الذكرى: و هل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر؟ الأقرب ذلك،
ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي، و هو غير بعيد[1].