responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 384

[الحديث 3]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.

[الحديث 4]

4عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِيدٌ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 5]

5سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً.

عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقُولُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَصْرُ إِذَا كَانَ مِقْدَارُ السَّفَرِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّقْصِيرِ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مَا رَوَاهُ‌


الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

الحديث الرابع: كالسابق.

الحديث الخامس: صحيح.

قال الفاضل التستري رحمه الله: ليس فيه دلالة على اعتبار الرجوع في اليوم، نعم يتضمن اشتراط المراجعة في الجملة، و لا يبعد أن يشترط أن يكون ذلك في عرض عشرة أيام. انتهى.

و اختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ، فذهب المرتضى‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست