[الحديث 35]
35 وَعَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.
[الحديث 36]
36عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.
[الحديث 37]
37مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عإِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ
و يظهر من عبارات الأكثر أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النوافل مطلقا، لا سيما الشهيد في الذكرى [1]. و المسألة في غاية الإشكال، و القول بجوازها للنساء لا يخلو من قوة، لهذه الأخبار المعتبرة، و الله يعلم. الحديث الخامس و الثلاثون: مجهول.
و يظهر من عبارات الأكثر أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النوافل مطلقا، لا سيما الشهيد في الذكرى [1].
و المسألة في غاية الإشكال، و القول بجوازها للنساء لا يخلو من قوة، لهذه الأخبار المعتبرة، و الله يعلم.
الحديث الخامس و الثلاثون:
الحديث السادس و الثلاثون: موثق كالحسن، أو ضعيف على المشهور.
الحديث السابع و الثلاثون: ضعيف على المشهور.
[1]الذكرى ص 265.