[الحديث 25]
25مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تُصَلِّي الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً
الأول: أن الضرب باليدين خارج عن التيمم، كما هو مذهب العلامة. الثاني: عدم اشتراط اتصال المضروب عليه، فلو كان فيه بعض الفرج جاز، إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج. الثالث: أن التيمم على الخزف غير جائز، لأن تخصيصه عليه السلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطي ذلك. ثم لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير الظاهر، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال و إن لم يخف الفوت. و قال أيضا: إطلاقه عليه السلام الحائط على ما يعم حائطه و حائط غيره يدل على جواز التيمم بحائط الغير، كالصلاة في المكان بشاهد الحال [1]. انتهى. و قال الفاضل التستري قدس سره: ليس فيه دلالة على تجويز التيمم عند خوف الفوات، بل يفهم منه التجويز مطلقا. الحديث الخامس و العشرون: موثق.
الأول: أن الضرب باليدين خارج عن التيمم، كما هو مذهب العلامة.
الثاني: عدم اشتراط اتصال المضروب عليه، فلو كان فيه بعض الفرج جاز، إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج.
الثالث: أن التيمم على الخزف غير جائز، لأن تخصيصه عليه السلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطي ذلك.
ثم لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير الظاهر، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال و إن لم يخف الفوت.
و قال أيضا: إطلاقه عليه السلام الحائط على ما يعم حائطه و حائط غيره يدل على جواز التيمم بحائط الغير، كالصلاة في المكان بشاهد الحال [1]. انتهى.
و قال الفاضل التستري قدس سره: ليس فيه دلالة على تجويز التيمم عند خوف الفوات، بل يفهم منه التجويز مطلقا.
الحديث الخامس و العشرون:
قوله عليه السلام: و لا تقف معهم أي: مع الرجال، فلا يختص بالحائض. أو مع المصلين مطلقا، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.
[1]لعله مأخوذ من شرحه على التهذيب، اذ لم أعثر على هذا التفصيل في الحبل المتين و مشرق الشمسين و الأربعين.