عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.
[الحديث 10]
10 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.
[الحديث 11]
11أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا.
[الحديث 12]
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
الحديث العاشر: حسن كالصحيح.
الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: صحيح.
و" المنافق" يشمل المخالف، بل هو المراد به.
الحديث الثاني عشر: حسن أو صحيح على احتمال بسنديه.
و احتمال الصحة لأنه وثق العلامة حمزة بن ربيع. و فيه كلام، إذ الظاهر أن التوثيق لمحمد بن إسماعيل في عبارة النجاشي [1] لا له. و يمكن أن يكون أخذه من مكان آخر.
و لا خلاف بيننا في عدم القراءة في الصلاة على الميت كما عرفت.
[1]رجال النجاشيّ ص 254.